عقوبات رادعة لمقلدي عبوات السلع التموينية في القانون، تعرف عليها - النيل نيوز

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
عقوبات رادعة لمقلدي عبوات السلع التموينية في القانون، تعرف عليها - النيل نيوز, اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026 10:24 صباحاً

حدد قانون التموين عقوبات رادعة لمواجهة التلاعب في عبوات المواد التموينية المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة والقطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، أو المصنعة وفقا للمواصفات التي تحددها الجهات المختصة، بهدف حماية السلع التموينية.


ووفقا للمادة 3 (ب) مضافة بالقانون رقم 109 لسنة 1980 معدلة بموجب القانون رقم 92 لسنة 2012 نص المادة قبل التعديل: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوباتين كل من:

من قلد عبوات المواد التموينية المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وفروع اي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء علي المواصفات التي تحددها إحدي تلك الجهات أو بناءا علي أمر منها أو استعمل او تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.

 

ضوابط تشكيل لجنة التموين العليا

ونصت المادة 1 من قانون التموين على أنه "يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة في التوزيع أن يتخذ، بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا، كل التدابير الآتية أو بعضها:

المواد التموينية، (أ‌) فرض قيود على إنتاج أي مادة أو سلعة وتداولها واستهلاكها بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض.

(ب‌) فرض قيود على نقل أي مادة أو سلعة من جهة إلى أخرى.

(ج‌) تقييد منح الرخص الخاصة بإنشاء أو تشغيل المحال التي تستخدم في تجارتها أو صناعتها أي مادة أو سلعة.

(د‌) تحديد أقصى صفقة يمكن التعامل بها بالنسبة إلى أي مادة أو سلعة.

(‌هـ) الاستيلاء على أي واسطة من وسائط النقل أو أي مصلحة عامة أو خاصة أو أي معمل أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول أو أي مادة أو سلعة – وكذلك إلزام أي فرد بأي عمل أو إجراء أو تكليف وتقديم أي بيانات.

(‌و) تحديد الأسعار فيما يتعلق بالمواد والسلع التي تستولي عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالاتفاق مع وزارة التجارة ووزارة الصناعة".

ووفق المادة 2، تلغى بحكم القانون العقود التي تكون قد أبرمت بشأن المواد المشار إليها في المادة الأولى ولم تنفذ قبل اتخاذ التدابير الواردة في تلك المادة، ولا تجوز المطالبة بأي تعويض نتيجة لهذا الإلغاء.

وطبقا للمادة 6 من قانون التموين، يحظر على أصحاب المطاحن ومديريها المسؤولين أن يبيعوا أو يسلموا على أي وجه كان أي كمية من مقادير القمح أو الشعير أو الأرز أو الذرة الموجودة أو التي توجد في حيازتهم بغير ترخيص من وزارة التموين، على أن يجوز لهم بيع الدقيق الناتج من هذه الحبوب بمقتضى أذونات تصدر لهذا الغرض من وزارة التموين أو فرعها.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق